السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
-1-أنا شاب مغربي ارغب في بداية تجارة عبر الإنترنت هذه صورتها.
أريد فتح متجر على الإنترنت أبيع فيه منتجات مغربية.على أن أضع على الموقع صور المنتجات وبعد ورود الطلب أقوم بشراء المنتج وإرساله إلى الـزبون .على أن الطلب يتم على مرحلتين : الأولى تسمى طلبا مبدئيا لا يتم تأكيده إلا بعد أن أتأكد من وجود المنتج .وعندئذ فقط يدفع الـزبون المبلغ المطلوب. (أريد فقط أن أضيف سؤالا صغيرا المنتجات التي أقوم ببيعها أحصل على صورها من موقع يبيع المنتجات نفسها وأضعها في موقعي .بعد أن أدخل عليها تعديلات مهمة.هل هذا جائز.
المرجو الإفادة حيث أخاف أن أقع في صورة" بيع ما ليس عنده"وأرجو أن تفيدوني في حالة وجود شروط أخرى يجب الالتزام بها. وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
-1-أنا شاب مغربي ارغب في بداية تجارة عبر الإنترنت هذه صورتها.
أريد فتح متجر على الإنترنت أبيع فيه منتجات مغربية.على أن أضع على الموقع صور المنتجات وبعد ورود الطلب أقوم بشراء المنتج وإرساله إلى الـزبون .على أن الطلب يتم على مرحلتين : الأولى تسمى طلبا مبدئيا لا يتم تأكيده إلا بعد أن أتأكد من وجود المنتج .وعندئذ فقط يدفع الـزبون المبلغ المطلوب. (أريد فقط أن أضيف سؤالا صغيرا المنتجات التي أقوم ببيعها أحصل على صورها من موقع يبيع المنتجات نفسها وأضعها في موقعي .بعد أن أدخل عليها تعديلات مهمة.هل هذا جائز.
المرجو الإفادة حيث أخاف أن أقع في صورة" بيع ما ليس عنده"وأرجو أن تفيدوني في حالة وجود شروط أخرى يجب الالتزام بها. وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في فتح هذا المتجر عبر الإنترنت، إذا توفرت الشروط التالية:
1- أن تكون السلع المعروضة مما يباح بيعه، ويخرج بذلك بيع المحرمات كالتماثيل، وآلات العزف غير الدف، وكل ما يستعان به على المعصية كألبسة التبرج النسائية.
2- أن لا يتم البيع إلا بعد شرائك للسلعة شراء حقيقياً، ولا يكفي مجرد التأكد من وجود المنتج.
فإذا طلب الزبون سلعة معينة، وتأكدت من وجودها، فلا يجوز لك إجراء صفقة البيع معه، حتى تشتري السلعة وتحوزها، فقد روى الترمذي والنسائي وأبو داود عن حكيم بن حزامرضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسـألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك.
وينبغي إعلام زوار موقعك بأن الطلب ليس بيعاً، وينبغي أن تحتاط لنفسك، فإن بعض الزبائن قد يعدك بالشراء، ثم يتراجع، ومن الاحتياط أن تتفق مع المحلات أو الشركات التي تتعامل معها على أن يكون بينكم خيار الشرط لمدة أسبوع أو أسبوعين، بحيث يمكنك أن ترد البضاعة إليهم في حال تراجع الزبون عن شرائها.
3- أن تكون هذه السلع مما يباح بيعها بالنسيئة، ويخرج بذلك بيع الذهب والفضة والعملات النقدية.
فإن هذه الأشياء لا يجوز بيعها إلا مع الحلول والتقابض، وليس لك أن تأخذ صور المنتجات من موقع آخر يقوم بالإتجار فيها، فإن هذا من الاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل، إلا أن تدفع لهم مالاً مقابل ذلك، أو يسمحوا لك بالأخذ من دون مقابل.
واعلم أنه لا يجوز تصوير ذوات الأرواح، ولا بيع هذه الصور.
فلا حرج عليك في فتح هذا المتجر عبر الإنترنت، إذا توفرت الشروط التالية:
1- أن تكون السلع المعروضة مما يباح بيعه، ويخرج بذلك بيع المحرمات كالتماثيل، وآلات العزف غير الدف، وكل ما يستعان به على المعصية كألبسة التبرج النسائية.
2- أن لا يتم البيع إلا بعد شرائك للسلعة شراء حقيقياً، ولا يكفي مجرد التأكد من وجود المنتج.
فإذا طلب الزبون سلعة معينة، وتأكدت من وجودها، فلا يجوز لك إجراء صفقة البيع معه، حتى تشتري السلعة وتحوزها، فقد روى الترمذي والنسائي وأبو داود عن حكيم بن حزامرضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسـألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك.
وينبغي إعلام زوار موقعك بأن الطلب ليس بيعاً، وينبغي أن تحتاط لنفسك، فإن بعض الزبائن قد يعدك بالشراء، ثم يتراجع، ومن الاحتياط أن تتفق مع المحلات أو الشركات التي تتعامل معها على أن يكون بينكم خيار الشرط لمدة أسبوع أو أسبوعين، بحيث يمكنك أن ترد البضاعة إليهم في حال تراجع الزبون عن شرائها.
3- أن تكون هذه السلع مما يباح بيعها بالنسيئة، ويخرج بذلك بيع الذهب والفضة والعملات النقدية.
فإن هذه الأشياء لا يجوز بيعها إلا مع الحلول والتقابض، وليس لك أن تأخذ صور المنتجات من موقع آخر يقوم بالإتجار فيها، فإن هذا من الاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل، إلا أن تدفع لهم مالاً مقابل ذلك، أو يسمحوا لك بالأخذ من دون مقابل.
واعلم أنه لا يجوز تصوير ذوات الأرواح، ولا بيع هذه الصور.
والله أعلم.
-2- أسأل عن حكم شراء بطاقة كاش يو مثلاً وإجراء مسابقة بها عبر الأنترنت؟ 2- ماهو حكم التسوق عبر الإنترنت؟ وجزاكم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا علم لنا بحقيقة هذه البطاقة "كاش يو" فبإمكانك الكتابة لنا عن حقيقتها حتى يمكن الحكم عليها، وأما التسوق عبر الإنترنت فإنه لا حرج فيه إذا توافرت شروط وأركان البيع التي قد سبق بيانها في الفتوى رقم: 9716. وهذا في ما عدا الذهب والفضة، إذ أنه لا يجوز فيهما البيع والشراء بالعملات الورقية إلا بشرط التقابض في مجلس العقد، وهو أمر متعذر في التجارة عبر الإنترنت. والله أعلم. -3-السؤال: يتم عبر شبكة الإنترنت تداول أسهم الشركات التجارية بيعاً وشراء.. فما الحكم الشرعي في ذلك؟
-3-الإجابة: الشركات الإسلامية جائزة ومباحة؛ سواء أكانت تجارية أو صناعية أو زراعية أو معمارية أو نحوها، وقد ذكر الفقهاء للشركة خمسة أنواع وهي: شركة العنان، وشركة المضاربة، وشركة الأبدان، وشركة الوجوه، وشركة المفاوضة؛ فإذا كانت الشركة قد وضعت رأس مالها في سلع تعرض للبيع والشراء وتلك السلع مما يباح التعامل فيها - جاز بيع الأسهم فيها؛ إذا كان رأس المال معروفاً ومقدار السهم المبيع محدداً؛ فيجوز لمالكه أن يقول للمشتري: بعتك نصيبي من هذه الشركة الذي يمثل نصفها أو عشرها أو ربع العشر أو عشر العشر أو نحو ذلك، فيقوم المشتري مقام البائع متى صفيت الشركة أخذ رأس مال البائع وقسطه من الربح، وهكذا يقال في الشركات الصناعية إذا جعل رأس المال في معدات وأدوات تستعمل في الإنتاج وتسويق ما ينتجونه؛ فللمساهم أن يبيع نصيبه كله أو بعضه بثمن معلوم يتم قبضه بمجلس العقد أو قبض سنده، حتى لا يكون بيع كالِئ بكالئ. وإذا كان للشركة رصيد من النقود فالأولى عدم بيعه؛ لئلا يبيع نقداً وسلعاً بنقد؛ وهي مسألة (مُدّ عَجْوَة) (1)، إلا أن يكون يسيراً فيدخل تبعاً، ولا بأس ببيع الأسهم المذكورة بواسطة الأجهزة الجديدة كالهاتف والإنترنت إذا تحقق الإيجاب والقبول متواليين، فإن اختل التوالي أو كان القبول مخالفاً للإيجاب أو حصلت جهالة في مقدار المبيع أو لم يحصل قبض العوض أو سنده حال التعاقد، أو كانت الأسهم ربوية كأسهم بعض البنوك - فإن هذا البيع لا يجوز؛ سواء بواسطة الإنترنت أوالمشافهة أو الهاتف أو غير ذلك، والله أعلم.
هل أعجبك الموضوع ؟
مواضيع مشابهة :


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق